العلامة الحلي
182
منتهى المطلب ( ط . ج )
قعد بين شعبها الأربع فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل ) « 1 » وهذا نصّ ، قال الأزهريّ [ 1 ] : أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرّجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرّجم » « 3 » . وروى في الصّحيح ، عن محمّد بن إسماعيل ، قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم » « 4 » . وروى في الصّحيح ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ، أعليها غسل ؟ قال : « إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر » « 5 » .
--> [ 1 ] أبو منصور محمّد بن أحمد بن طلحة . بن الأزهر الأزهريّ الهرويّ ، اللَّغويّ الأديب الشّافعيّ ، صاحب « تهذيب اللَّغة » وغيره من المصنّفات ، روى عن البغويّ ونفطويه وأبي بكر بن السّرّاج . مات سنة 370 ه . العبر 2 : 135 ، بغية الوعاة : 8 . « 1 » صحيح مسلم 1 : 271 حديث 348 . « 2 » المغني 1 : 236 . « 3 » التّهذيب 1 : 118 حديث 310 ، الاستبصار 1 : 108 حديث 358 ، الوسائل 1 : 469 الباب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 4 » التّهذيب 1 : 118 حديث 311 ، الاستبصار 1 : 108 حديث 359 ، الوسائل 1 : 469 الباب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 2 . « 5 » التّهذيب 1 : 118 حديث 312 ، الاستبصار 1 : 109 حديث 360 ، الوسائل 1 : 469 الباب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 3 .